محليات

تعرف على عقوبات التهرب من الضريبةالانتقائية بالسعودية

تعرف على عقوبات التهرب من الضريبةالانتقائية بالسعودية

 

العربية.نت
تضمنت لوائح وأنظمة #الضريبة_الانتقائية المنشورة في الجريدة الرسمية السعودية، العقوبات القانونية بحق المتهربين والمخالفين لأنظمة الضرائب، وعدم التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
واشتمل الفصلان الثامن والتاسع من الأنظمة، على تفاصيل عقوبات التهرب من الضريبة التي ستطبق على التبغ والمشروبات الغازية وغيرها من السلع الضارة أو الكمالية، والتي ستصبح سارية بعد 15 يوماً وفقاً للتالي:
الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات المادة التاسعة عشرة:
إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام من دون تسجيل، تهرباً ضريبياً.
المادة العشرون
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية- محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرون
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون
يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50٫000) خمسين ألف ريال، كل من:
1- منع أو أعاق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية.
2- لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل التاسع
إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
المادة السادسة والعشرون
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى